مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون الموانئ العامة ولائحة الرسوم والأجور الخاصة به لم يتضمنا نصاً يلزم صاحب البضائع المودعة داخل مخازن الجمارك أو بساحاته المكشوفة بأجور الأرضية بعد انتهاء المرحلة المحددة لسحبها في كل الأحوال. وجوب الرجوع للقواعد العامة في المسئولية المدنية. أثر ذلك: التزامه بتلك الأجور ما دام البقاء كان نتيجة لخطئه وليس لخطأ إدارة الجمارك أو الغير. تقدير توافر الخطأ أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه.

(الطعنان ١٦٩، ١٧٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٨/٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ١ ص ٤١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٣. صفحات الملف الرقمي: 397.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون