مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا يجوز الأخذ بما يخالف نصوص القانون أو يقيدها متى كانت واضحة جلية. - النص في المادة ١٢ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠. مؤداه: احتساب الضريبة بواقع ٢,٥% على صافي الأرباح السنوية للشركات الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. مؤداه: احتساب الضريبة على صافي الأرباح السنوية للشركات المشار إليها. شمول ذلك لما تحصل عليه من أرباح الشركات التابعة سواء أكانت كويتية أم غير كويتية مدرجة أم غير مدرجة. استثناء الشركات التابعة المدرجة إذا كان قد تم تحصيل الضريبة منها. علة ذلك منع الازدواج الضريبي.

(الطعن ١٥١٢/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٣/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٥. صفحات الملف الرقمي: 399.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون