مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم. سفر الحاضنة بالمحضون إلى دولة أخرى غير التي يقيم فيها ولي المحضون. أثره. إسقاط الحضانة عنها. علة ذلك: ضياع حق الولي في الاطلاع على أحوال المحضون وتعهده إياه باعتباره ولي النفس. تحقق ذات العلة في حالة سفر الحاضنة بالمحضون إلى دولة أخرى غير تلك التي يقيم فيها الولي وتركه بها وعودتها إلى بلد الولي دون أن تصحب معها المحضون. أثر ذلك. إسقاط الحضانة عن الحاضنة في هذه الحالة قياساً على حالة سفر الحاضنة بالمحضون المنصوص عليها بالمادة ١٩٥/١ من قانون الأحوال الشخصية لاتحاد العلة في الحالتين. - ٤١٠ - المرافعات

(الطعن ٥٦٢/٢٠١٠ أحوال جلسة ٥/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ٣٠٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٠. صفحات الملف الرقمي: 404.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون