مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الأحوال الشخصية(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعاوى الولاية على النفس والحضانة. القانون الواجب التطبيق عليها عند اختلاف مذهب الوالدين. ق ٥١ لسنة ١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية باعتبار الأب كويتي الجنسية والأم سورية الجنسية. - مذهب الإمام مالك يحكم واقعة الدعوى عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري المذهب. مثال. - المذهب الجعفري. مناط تطبيق أحكامه.

(الطعن ٣٨/١٩٩٦ أحوال جلسة ١٥/٣/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٥. صفحات الملف الرقمي: 419.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية(*)