مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الأحوال الشخصية(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون الأحوال الشخصية ٥١/١٩٨٤. سريان أحكامه فقط على من يطبق عليهم مذهب الإمام مالك دون غيره. - ثبوت نسب الولد بالفراش في المذهب الجعفري. شرطه. الدخول بأمه ومضي ستة أشهر فأكثر من الوطء وعدم تجاوز أقصي مدة للحمل أو الإقرار به صراحة أو دلاله. ولا تسمع دعواه بنفي نسبه إليه لا باللعان أو غيره. - ٤٢٥ - المرافعات

(الطعن ١٧٠/٢٠٠٠ أحوال جلسة ٣/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٥. صفحات الملف الرقمي: 419.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية(*)