مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الأحوال الشخصية(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ويسار الملتزم بها وحاجة الحاضنة إلى خادم. موضوعي. - سقوط نفقة الزوجية. لا تكون إلا بعد ثبوت نشوزها. - وسيلة إثبات النشوز. مسألة إجرائية. وجوب إعمال القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. - نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. م٨٧/٩ من قانون ٥١/١٩٨٤.

(الطعون ٢٨٦، ٢٩٠/٢٠٠٠، ٦٨/٢٠٠١ أحوال جلسة ١٣/٤/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٧. صفحات الملف الرقمي: 421.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية(*)