في مسائل الأحوال الشخصية(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٧
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
العقيدة الدينية. بناء أحكامها على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه. - مذهب الإمام مالك. يطبق عندما يكون أحد الزوجين سني المذهب والآخر جعفرياً. حلول أحكام نصوص القانون ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية محله. مثال.
(الطعن ٤٣/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٠/١١/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٦٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٨. صفحات الملف الرقمي: 422.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية(*)
- العمليات السابقة واللاحقة على المرحلة البحرية . خضوعها للقواعد العامة في المسئولية الواردة في قانون التجارة. -…
- القانون الواجب التطبيق في الآثار التي يرتبها الزواج إذا كان طرفا الدعوى أجانب هو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد …
- الميلاد هو الواقعة المنشئة للنسب .مؤدي ذلك. سريان القانون المعمول به عند الميلاد على إثبات النسب. - النسب يثبت…
- قانون الأحوال الشخصية ٥١/١٩٨٤. مجال سريانه من حيث الأشخاص. من يطبق عليهم المذهب المالكي دون غيره. - القاعدة في…
- تعيين القانون الواجب التطبيق في حالة عديمي الجنسية. من سلطة قاضي الموضوع. ق٥ لسنة ١٩٦١. - قانون الأحوال الشخصي…
- الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية يؤخذ فيها بالإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه. لا ينبغي بحث دوا…
