مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الأحوال الشخصية(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون الجديد. عدم سريانه على الماضي. سريانه من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. علة ذلك. مثال. - ثبوت النسب عن واقعة ميلاد تمت قبل العمل بالقانون ٥١/١٩٨٤. أثره. تطبيق مذهب الإمام مالك. - الشروط الواجب توافرها لثبوت النسب بالفراش وفقاً للمذهب المالكي. ماهيتها. - ثبوت النسب بإقرار الزوج. أثره. عدم قبوله للنفي بعد ذلك ولا ينفك بحال. - إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب. لا أثر له. علة ذلك. - ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجية وقيام الزوج باستصدار وثيقة الميلاد وعدم صدور ما يدل على إنكاره البنوة وخلو الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى الميلاد. يثبت به النسب بالفراش والإقرار والقرائن. أخذ الحكم بقرائن خلص منها إلى نفي النسب. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.

(الطعن ١١٣/٢٠٠٢ أحوال جلسة ١٦/١١/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٩. صفحات الملف الرقمي: 423.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية(*)