مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الأحوال الشخصية(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سريان قانون جنسية الأب في بلد الولاية على النفس وفي الحضانة. م ٤٣ ق ٥ لسنة ١٩٦١. ثبوت أن الزوج سعودي الجنسية. لازمه. انطباق المذهب الحنبلي على الدعوى. - ٤٣١ - المرافعات سفر الأم في المذهب الحنبلي بالولد الذي تحضنه إلى بلد تم فيه عقد النكاح. لا يسقط حقها في الحضانة.

(الطعن ٣٣٩/٢٠٠٥ أحوال جلسة ١٤/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ١ ص ٣٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣١. صفحات الملف الرقمي: 425–426.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية(*)