مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الأحوال الشخصية(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون جنسية الأب يسرى في الولاية على النفس وفى الحضانة م ٤٣-ق ٥ لسنة ١٩٦١ بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي. - ٤٣٢ - المرافعات - الالتزام بالنفقة بين الأقارب والأصهار يسرى عليه قانون المدين بها. م٤٥/١ من ذات القانون. لولى المحضون أن يتعهده ويطلع على أحواله. مؤداه: أنه لا يجوز أن تقيم الحاضنة بالمحضون في غير بلد وليه بغير إذن منه. أساس ذلك. م ١٩٥ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك. - إقامة الحاضنة بمحضونتها في دولة أجنبية عن بلد الولي دون إذن منه إقامة دائمة. يسقط حقها في الحضانة. أثر ذلك: سقوط حقها في نفقة المحضونة وأجرة سكناها. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٣٦٢/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٢٤/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٣٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٢. صفحات الملف الرقمي: 426–427.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية(*)