مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٩٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أعمال السيادة. ماهيتها. خروجها عن ولاية المحاكم. م ٢٣ من قانون تنظيم القضاء. - إعلان الحرب وما يترتب عليها من آثار للأعمال الحربية. من أعمال السيادة. إعفاء الدولة من المسئولية عن الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما يبلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. - المرسوم بقانون رقم ٢ أ لسنة ١٩٩٠ بعدم التزام البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية التي سرقت من خزائنه خلال فترة الاحتلال والمرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وقرارا وزير المالية رقمي ١أ، ٢أ لسنة ١٩٩٠ في شأن الأوراق النقدية وسلامة عملة البلاد. الهدف من إصدارها: حماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية.عمل من أعمال السيادة لصدورها من الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة. أثره. انحسار رقابة القضاء عنها. مثال. - ٤٩٠ - المرافعات ٤- خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكم:-

(الطعن ٦٢٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٢/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ٣٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٠. صفحات الملف الرقمي: 484.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكم