مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٧٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. تحديده يكون بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - الاختصاص بدعوى بطلان التصرفات. ينعقد للدائرة المدنية. علة ذلك. - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية يتحدد بالمادة ٣٤ ق ٥١/١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت.

(الطعن ٣١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٦/٤/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٧. صفحات الملف الرقمي: 501.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العبرة في تحديد الاختصاص النوعي