مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز بطلبات رجال القضاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٨٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أعمال السيادة. ماهيتها. ليس للمحاكم النظر فيها. تقدير ما يعد من أعمال السيادة ويخرج عن رقابة القضاء من سلطة المحاكم. استحالة عودة رجال القضاء للعمل طوال فترة الغزو وحرمانهم من مرتباتهم يعد من أضرار الحرب التي تعد من أعمال السيادة. أثر ذلك. عدم مسؤولية وزارة العدل عن أي أضرار تنشأ عن ذلك. لا يغير من ذلك قيام الحكومة الكويتية بصرف المنح والأجور لرعاياها. علة ذلك.

(الطعن ١/١٩٩٣ طلبات رجال القضاء جلسة ٢٠/٢/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤٠٤) (والطعن ٢/١٩٩٣ طلبات رجال القضاء جلسة ٢٠/٢/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٨. صفحات الملف الرقمي: 502.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز بطلبات رجال القضاء