اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز بطلبات رجال القضاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٨٤
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اختصاص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شئونهم أو التعويض عنها.
(الطعنان ٣، ٥/١٩٩٤ طلبات رجال القضاء جلسة ٢٥/١٠/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤٠٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٩. صفحات الملف الرقمي: 503.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز بطلبات رجال القضاء
- تحديد الاختصاص النوعي. مناطه: ما يوجهه المدعي من طلبات. - أنواع من الاختصاص النوعي:- ١- اختصاص الدائرة الإداري…
- طلبات رجال القضاء والنيابة العامة أمام دائرة التمييز المنوط بها نظرها. تعلقه بشأن من شؤون رجال القضاء والنيابة…
- أعمال السيادة. ماهيتها. ليس للمحاكم النظر فيها. تقدير ما يعد من أعمال السيادة ويخرج عن رقابة القضاء من سلطة ال…
- حق الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة مصالحها العليا وتأمين سلامتها. مستمد من القانون الدولي. مؤدى ذلك. ل…
