مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اختصاص دائرة الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨١٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص محكمة الأحوال الشخصية دون غيرها بدعاوى النسب وتصحيح الأسماء. المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. مادة ٣٣٨ قانون ٥١/١٩٨٤م. - وقف الدعوى إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم. شرطه. خروج المسألة الأولية عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. مثال.

(الطعن ٤/١٩٨٥ أحوال جلسة ١٧/٦/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٠٧) (والطعن ٥/١٩٨٥ أحوال جلسة ١٧/٦/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٠٧) (والطعن ٢٠/١٩٨٥ أحوال جلسة ١٧/٦/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٦. صفحات الملف الرقمي: 510.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص دائرة الأحوال الشخصية