مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٧٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلبات التعويض التي يرفعها الأفراد عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة. تختص بها الدائرة الإدارية. - جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها تعبّر عن إرادتها بقرارات تصدر بناء على سلطة تقديرية أو مقيدة. متى يكون قرارها مجرد قرار تنفيذي. مثال.

(الطعن ٣٩٥/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٨/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٢٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٧. صفحات الملف الرقمي: 521.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية