ثامناً: الوكالة بالخصومة في الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٠٦
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله واثبت وكالته عنه أمام المحكمة. لا يمتد هذا التمثيل إلى غيره من الخصوم حتى ولو كان المحامي يحمل توكيلاً بتمثيله مادام لم يصرح بتمثيله إياه.
(الطعن ٢٣٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٢/٥/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٦٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٦. صفحات الملف الرقمي: 273.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: ثامناً: الوكالة بالخصومة في الدعوى
- إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. أثره. الاعتداد بما تم صحيحاً من إجراءات. التزام الخصوم بمراعاة مواعيد جلسات …
- حق الالتجاء إلى القضاء. صلاحيته محلاً لعقد الوكالة. المنازعة في سلامة تمثيل الوكيل لموكله. نزاع في الصفة يحكمه…
- تمثيل الخصوم أمام المحاكم. الأصل للمحامين وحدهم. الاستثناء. جواز إنابة الأزواج والأبناء والأقارب حتى الدرجة ال…
- استماع المحكمة لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه أو قبولها مستندات أو مذكرات بعد إقفال المرافعة دون إطلاع الخص…
- حق الخصوم في إبداء دفاع جديد أمام محكمة الاستئناف ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة أول درجة.…
- إبداء الخصم دفاعه على نحو معين دون تقييده من المحكمة المطروح عليها النزاع. النعي عليها من بعد الإخلال بحقه في …
