مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثامناً: الوكالة بالخصومة في الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٠٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله واثبت وكالته عنه أمام المحكمة. لا يمتد هذا التمثيل إلى غيره من الخصوم حتى ولو كان المحامي يحمل توكيلاً بتمثيله مادام لم يصرح بتمثيله إياه.

(الطعن ٢٣٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٢/٥/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٦. صفحات الملف الرقمي: 273.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثامناً: الوكالة بالخصومة في الدعوى