مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثامناً: الوكالة بالخصومة في الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٠٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استماع المحكمة لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه أو قبولها مستندات أو مذكرات بعد إقفال المرافعة دون إطلاع الخصم الآخر. لا يجوز. اعتبار الحكم هذه المستندات غير مطروحة وعدم إشارة إليها. لا يعيبه. مثال. - ٢٧٦ - المرافعات

(الطعن ٢١/١٩٨٨ عمالي جلسة ٢٧/٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٦. صفحات الملف الرقمي: 273.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثامناً: الوكالة بالخصومة في الدعوى