مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطلبات العارضة والإدخال والتدخل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي للحظر الوارد بقانون التجارة لا يحول دون مطالبته بحقوقه على أساس قانوني آخر. - جواز تغيير السبب مع بقاء موضوع الطلب الأصلي. - البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه. زوال كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ. مقتضى ذلك. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إذا استحال الرد العيني. جاز القضاء بأداء معادل.

(الطعن ٤٥٨/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٠/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٤١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣. صفحات الملف الرقمي: 30.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطلبات العارضة والإدخال والتدخل