مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- سقوط الخصومة في الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٨٧

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سقوط الخصومة. ماهيته. جزاء فُرض على المدعي ومن في حكمه عند التسبب في عدم السير في الدعوى مدة سنة من آخر إجراء صحيح بفعله أو امتناعه عن قصد منه أو إهمال. أثره. أن استئناف السير في الدعوى يقع على عاتقه. - عدم سريان مدة السقوط إذا كان النشاط يقع على عاتق إدارة الكتاب. انقضاء الخصومة بمضي خمس سنوات من آخر إجراء صحيح في الدعوى. ورود أسباب الوقف والانقطاع على هذا التقادم. - إخطار الخصوم بإيداع تقرير الخبير والجلسة المحددة لنظر الدعوى من شأن إدارة الكتاب. مثال: فترة الغزو العراقي للبلاد وتعطل المحاكم مانع مادي يحول دون تعجيل السير في الدعوى في الميعاد.

(الطعن ٢٥٧/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢/٨/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٦. صفحات الملف الرقمي: 303.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سقوط الخصومة في الدعوى