مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سقوط الخصومة في الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٨٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سقوط الخصومة. مناطها. هو تسبب المدعي أو المستأنف بفعله أو امتناعه في عدم السير في الدعوى مدة سنة سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال. أساس ذلك. م٩٥ مرافعات. - تقدير قيام المانع الذي يحول دون اتخاذ إجراءات السير في الخصومة. موضوعي. شرطه. مثال بشأن اعتبار الغزو العراقي وعدم الاستدلال على ملف الدعوى بعد التحرير مانعاً يوقف سريان مدة السنة.

(الطعن ١٢/١٩٩٦ مدني جلسة ١١/١٢/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٦. صفحات الملف الرقمي: 303.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سقوط الخصومة في الدعوى