مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الدعوى العمالية والنقابات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٥٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم تجديد الدعوى العمالية من الشطب في الميعاد المقرر يترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن وينبني على ذلك زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها. مقتضى ذلك: زوال أثر الطلب الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل. - مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه. - انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحقق ذلك إلا بصدور حكم نهائي فيها بإحالة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك يزيل كافة الآثار القانونية المترتبة عليها. مثال بشأن دعوى عمالية.

(الطعن ٧٨/١٩٩٩ عمالي جلسة ٢٧/١٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٣٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧٦. صفحات الملف الرقمي: 373.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الدعوى العمالية والنقابات