مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى الإثراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٩١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى الإثراء بلا سبب تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العبرة في بدء سريان التقادم هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه. عدم تحقيق ذلك إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان.

(الطعن ٣٥٨/١٩٩٧ تجاري جلسة ١/٣/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٤. صفحات الملف الرقمي: 381.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى الإثراء بلا سبب