- دعوى الإثراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٩٢
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الالتزام بالأداء المعادل. مصدره المباشر. قاعدة الإثراء بلا سبب. - دعوى الإثراء بلا سبب تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. تحقق هذا العلم يوم صدور الحم النهائي البطلان. المطالبة بالأداء المعادل قبل ذلك. أثره: أن الدعوى تكون بمنأى عن السقوط. مثال.
(الطعن ٤٣٧/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٩/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦٦٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٤. صفحات الملف الرقمي: 381.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - دعوى الإثراء بلا سبب
- قاعدة الإثراء بلا سبب. لا محل لأعمالها عند وجود عقد. - بطلان العقد وعدم الاعتداد به كأساس للدعوى. أثره. جواز ا…
- المدعي في دعوى تسليم غير المستحق هو الدائن الذي يسترد ما دفعه دون حق.…
- لكل شخص الوفاء بدين غيره شريطة أن يكون مالكاً للشيء الموفى به للدائن. أثره. إبراء ذمة المدين. - للموفي الرجوع …
- لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية.…
- قيام علاقة عقدية. لازمه. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك.…
- سقوط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس …
