مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى الإثراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٩٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى الإثراء بلا سبب. متى تسقط. - الدفع بالتقادم. أثره. وجوب بحث محكمة الموضوع شرائطه القانونية ووقفه وانقطاعه. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. - رفض أو عدم قبول الدعوى التي من شأنها قطع التقادم. أثره. زوال أثرها في قطع التقادم واعتباره كأن لم يكن واستمرار ما كان قد بدء منه قبل رفعها. - الدعوى الجزائية في الجنايات. سقوطها بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. كيفية انقطاع هذه المدة. - احتساب الحكم بدء التقادم من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي القاضي بزوال سبب وقف الدعوى المدنية رغم كون هذا الحكم كاشف عن زوال سبب الوقف وليس له أثر في بدء مدة سريان على التقادم. خطأ في تطبيق القانون. - ٣٨٤ - المرافعات

(الطعن ٤٥/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٠/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٤. صفحات الملف الرقمي: 381.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى الإثراء بلا سبب