مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى الإثراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٩٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العبرة في بدء سريان تقادم دعوى الإثراء بلا سبب هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض. لا يتحقق ذلك إلا يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان. مثال.

(الطعن ٨٩٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٥/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٥. صفحات الملف الرقمي: 382.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى الإثراء بلا سبب