مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى ضمان أذى النفس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣٤٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر والمسئول عنه وقيام المانع الأدبي من مطالبة صاحب الحق بحقه ووقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.

(الطعن ٩٩/١٩٩٧ مدني جلسة ١٥/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٨. صفحات الملف الرقمي: 435.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى ضمان أذى النفس