مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقدير قيمة الدعوى ومصروفاتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٦٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بالرسوم القضائية. بما يطلبه المدعي بصحيفتها أو بالطلبات المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر. - تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية للخزانة العامة عنها. التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه. شرطه. اتصالها بالمحكمة على الوجه القانوني. أساس ذلك. - دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤدي ذلك. التزام المدعي فيها بالوفاء بالرسوم القضائية دون أن يتوقف ذلك على قضاء المحكمة في مصاريف الدعوى تبعاً للقضاء في موضوع الخصومة بين طرفيها. - طالب الضمان. لا يجوز له طلب الحكم على الضامن بما يطلب المدعي في الدعوى الأصلية الحكم به على طالب الضمان. قصر حقه في طلب الحكم على الضامن بما عساه أن يحكم عليه به من هذه الطلبات. مثال لاستخلاص سائغ بالزام المدعي في دعوى الضمان الفرعية بمصاريف دعواه.

(الطعن ٣٤٨/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٤/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج١ ص٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٨. صفحات الملف الرقمي: 505.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقدير قيمة الدعوى ومصروفاتها