تقدير قيمة الدعوى ومصروفاتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٦٥
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
مصروفات الدعوى. لا يحكم بها إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق. وجوب أن تحكم بها المحكمة من تلقاء ذاتها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب منها.
(الطعن ٥٥٧/٢٠٠٩ مدني جلسة ١/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص٢٦٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٩. صفحات الملف الرقمي: 506.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تقدير قيمة الدعوى ومصروفاتها
- تقدير أتعاب المحاماة. موضوعي. حد ذلك: بناء على طلب المحكوم له وفي حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحم…
- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بالرسوم القضائية. بما يطلبه المدعي بصحيفتها أو بالطلبات المعدلة إذا كانت قيمتها أ…
- الرسوم القضائية. من الرسوم المستحقة للدولة. تقادمها بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت ع…
