مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٣٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للمدعى حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث أطرافها. شرطه: أن لا يكون القانون قد أوجب اختصام أشخاص معينين في الدعوى. - اعتبار الوارث خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة. شرطه: أن يكون قد خاصم أو خوصم بطلب الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بحق عليها. مثال.

(الطعن ٥٧٨/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٣/١٠/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص٢٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٦. صفحات الملف الرقمي: 523.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام