مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

ميعاد التكليف بالحضور — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٠٥

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

السير في الاستئناف بعد شطبه. كيفيته. بإعلان أحد الخصوم الخصم الآخر إعلاناً صحيحاً بالسير فيه خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ شطبه. علة ذلك. م ٥٩ ق المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بق ٣٦ لسنة ٢٠٠٢. ٥- ميعاد التكليف بالحضور:-

(الطعن ١٣٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩/٩/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣٩. صفحات الملف الرقمي: 536.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ميعاد التكليف بالحضور