ميعاد التكليف بالحضور — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٠٦
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة ١٣٧ مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه والذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة ٨٠ مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور.
(الطعن ٤١/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٠/٩/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦٩٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣٩. صفحات الملف الرقمي: 536.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
