مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠١٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعي عليه الحضور خلال تسعين يوماً تقدم الصحيفة لإدارة الكتاب. مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب إبدائه بصحيفة الاستئناف مع سائر الدفوع الشكلية وإلا ترتب سقوطه. مثال.

(الطعن ٨٠/١٩٨٦ إداري جلسة ٣١/١٢/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٤٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٨. صفحات الملف الرقمي: 575.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً