مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٢١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاء التراخي في إعلانها بفعل المدعي. اختلافه عن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الخصم بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. ماهية الاختلاف. توقيع الجزاء في الأولى جوازي للمحكمة وفي الثانية وجوبي عليها.

(الطعن ٢٨٠/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥/١٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٤٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٨. صفحات الملف الرقمي: 575.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً