مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات الإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣٢٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار هو أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم. لا يعتد في الإعلان بتاريخ تقديم الصحيفة إلى الجهة المختصة بالإعلان ولا بتسلم مندوب الإعلان لها. العبرة بتسليم صورتها فعلاً إلى الشخص المقصود بالإعلان طبقاً للأوضاع المقررة. ما يجب على القائم بالإعلان فعله حال امتناع المخاطب معه عن تسلم صورته.

(الطعن ٨٦٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٣٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٥. صفحات الملف الرقمي: 632.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات الإعلان