مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٧٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. شرطه. إلا يغفل دفعاً أو وجهاً لدفاع جوهري أو يقيم حكمه على خلاف الثابت بالأوراق أو أن تكون أسبابه غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا كان حكمه باطلاً. مثال لبطلان الحكم لقضائه بما ليس له أصل ثابت في الأوراق.

(الطعن ١٣/١٩٨٧ عمالي جلسة ٢٩/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧١٠. صفحات الملف الرقمي: 707.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بوجه عام