مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨٠٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطعن بالتزوير أو الادعاء بالإنكار لا يجوز لمحكمة الموضوع الفصل فيهما وفي الموضوع معاً. وجوب قصر حكمها على الطعن بالتزوير أو الإدعاء بالإنكار وحده. علة ذلك. تمكين الخصم المتمسك بالورقة أو طالب ردها وبطلانها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى لإثبات ما ابتغى وتوفيراً لحقوق الدفاع لطرفي الخصومة. مخالفة الحكم ذلك. إخلال بحق الدفاع يوجب تمييزه. - عدم جواز فصل محكمة الموضوع في الطعن بالتزوير أو الإدعاء بالإنكار مع الموضوع. قاعدة يجب الأخذ بها رغم عدم نص قانون الإثبات عليها بحسبانها قاعدة أساسية من إجراءات المرافعات. - ٧١٤ - المرافعات

(الطعن ١٠٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٧/١/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧١٤. صفحات الملف الرقمي: 711.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بوجه عام