مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- القصور: — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠٥٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة. شرط ذلك: ألا يغفل في حكمه دفعاً أو وجهاً من دفاع جوهري أو إقامته على خلاف الثابت في الأوراق أو استناده إلى أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. انتهاء الحكم إلى رفض الدعوى لاستناد تقرير الخبرة إلى صور أوراق عرفية لا حجية لها في الإثبات لعدم تقديم الأصل دون التعرض للمستندات المقدمة في الدعوى وبحثها. مخالفة للثابت بالأوراق يعيب الحكم ويوجب تمييزه. مثال.

(الطعن ٨١/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص٢٢٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥١. صفحات الملف الرقمي: 748.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - القصور: