مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- القصور: — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠٥٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم الصادر بالرؤية. وجوب أن يلاحظ فيه مناسبة زمانها ومكانها بما يمكن أهل الولد من رؤيته. - إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات. لازمه: وجوب أن يمحص الحكم هذا الدفاع على ضوء تلك المستندات. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور في التسبب. - تمسك الحاضنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن والد الصغار سبق وأن استصدر حكماً بتمكينه من رؤية صغاره بما تنتفي معه العلة من استصدار حكم آخر لرؤيتهم من قبل الجدة لأب المقيمة معه بذات المنزل وتقديمها المستندات الدالة على ذلك. دفاع جوهري. عدم تناول الحكم هذا الدفاع بالرد والتمحيص. قصور في التسبيب.

(الطعن ٥٦٧/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٢/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص٢٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥٢. صفحات الملف الرقمي: 749.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - القصور: