قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
أهلية التقاضي. شرط لازم لصحة الخصومة. عدم ثبوتها إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. المنشأة الفردية لا تُعد شخصاً اعتبارياً.مالكها هو صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها أمام القضاء. سرد واقعات الخصومة وحضور من يمثل صاحبها بتوكيل. كفايته لبيان أن المالك هو المقصود بالخصومة وإن لم يقرن اسمه باسم المنشأة في صحيفة الطعن. أثره.
(الطعنان ٨٩٥، ٩٠٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٥/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٢ ص٤٧٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢. صفحات الملف الرقمي: 9.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
