مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

تقدير قيمة الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٤٦

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل هو عدم جواز استئنافها. الاستثناء. وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

(الطعن ٨٢/١٩٩٥ عمالي جلسة ٥/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٠. صفحات الملف الرقمي: 177.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقدير قيمة الدعوى