مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقدير قيمة الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٥٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة عدا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. - قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. - دعوى إلغاء أمر تقدير الرسوم المؤسس على الإعفاء من المصروفات بموجب حكم. تكييفها الصحيح. إنها دعوى براءة ذمة من الرسوم والمصروفات القضائية غير مقدرة القيمة تتجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. الحكم الصادر فيها. غير انتهائي. جواز الطعن فيه بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب معيب بالخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٣٢٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٨/٤/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨١. صفحات الملف الرقمي: 178.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقدير قيمة الدعوى