مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقدير قيمة الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٨١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام قانون الرسوم القضائية. من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد الخصوم ولا يُعد النعي عليه إبداءً لسبب جديد أمام محكمة التمييز. - استحالة تقدير قيمة الدعوى. مؤداه. اعتبارها غير مقدرة القيمة. وجوب التقيد بأحكام ق١٧/١٩٧٣ بشأن الرسوم القضائية دون قواعد التقدير المنصوص عليها بقانون المرافعات. خلو قانون الرسوم من تقدير دعوى الضمان الفرعية التي لا يطلب فيها المدعي الحكم له بمبلغ معين. أثره. فرض رسم ثابت. المادتان ٥، ٧ من القانون. فرض رسم نسبي عليها. خطأ يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ١٤١٣/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٠/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٣ ص١٨٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٧. صفحات الملف الرقمي: 184.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقدير قيمة الدعوى