مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الفساد في الاستدلال — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٤٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشيك بحسب الأصل أداه وفاء لقضاء دين قائم. ادعاء الساحب غير ذلك. عليه إثبات ما يدعيه. - حسن نية المستفيد مفترض. على من يدعي سوء نيته إثبات ذلك. - صدور الشيك لصالح البنك المستفيد دون أن يثبت صدوره لغير الوفاء أو لتحصيل قيمته وإضافتها في حسابه. قضاء الحكم رغم ذلك بإلزام المستفيد بدفع قيمته للساحب يخالف الثابت بالأوراق وينطوي على فساد في الاستدلال.

(الطعن ٢٦٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٥/٣/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 211. صفحات الملف الرقمي: 208.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الفساد في الاستدلال