مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإخلال بحق الدفاع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٨٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن الذي للمحكمة أن توقعه في حالة التراخي في إعلان صحيفة الاستئناف منوط بأن يكون هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف. رجوعه إلى علة أخرى. لا مجال لتوقيع الجزاء. دفاع المستأنف بنفي التراخي لإفادة قسم الإعلان له بتمام الإعلان ومطالبته بضم السجل الخاص. عدم استجابة الحكم له. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ١٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٩/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 232. صفحات الملف الرقمي: 229.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإخلال بحق الدفاع