مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإخلال بحق الدفاع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٨٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم أمام المحكمة ويطلب الفصل فيه. وجوب أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلاّ كان حكمها خالياً من الأسباب وقاصر البيان. مثال بشأن دفاع جوهري لم يعرض له الحكم لا إيراداً ولا رداً بما يبطله ويوجب تمييزه.

(الطعن ٢٢٨/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٤/٥/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٢ ص١٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 233. صفحات الملف الرقمي: 230.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإخلال بحق الدفاع