مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الوكالة الظاهرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكالة الظاهرة يترتب عليها ما يترتب على الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير. اعتبار الوكيل الظاهر في تعامله مع الغير باسم الموكل نائباً عنه وانصراف أثر تصرفه مع الغير من حقوق والتزامات إلى الموكل كما لو كانت وكالة حقيقية. علة ذلك. شروط تحققها. مثال.

(الطعن ١١٢٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص١٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 37. صفحات الملف الرقمي: 34.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الوكالة الظاهرة