مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الوكالة الظاهرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكالة الظاهرة. شروط قيامها. - قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير. أثره. اعتبار الوكيل الظاهر في تعامله مع الغير نائباً عن الموكل وينصرف أثر تصرفه مع الغير من حقوق والتزامات إليه. - قيام الوكالة الظاهرة وحسن النية أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ٢٠٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٩/٣/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج١ ص٤١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 37. صفحات الملف الرقمي: 34.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الوكالة الظاهرة