مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٨٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. - النص على بطلان الإجراء. افتراض وجود العيب الجوهري في الإجراء. عبء إثبات - ٣٤٠ - المرافعات تحقق الغاية من الإجراء على من يتمسك بذلك. - جواز إعلان المطلوب إعلانه في محل عمله. شروط صحة هذا الإعلان ومتى يكون باطلا.

(الطعن ١٤٨/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١/١٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٢٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 340. صفحات الملف الرقمي: 337–338.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات