مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإجراءات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٩٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب توقيع صحف الدعاوى والطعون التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم حدوث ذلك. أثره: بطلان هذه الصحف. ما يستثنى من ذلك.

(الطعن ١٧٧/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٠/٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٥٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 343. صفحات الملف الرقمي: 340.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإجراءات